وَأَن يجْتَنب الْملَاعن وَهِي الطرقات ومواضع جُلُوس النَّاس وظلال الْجدر وَالشَّجر وشاطيء النَّهر وَأَن لَا يَبُول فِي الْحجر وَلَا فِي المَاء الدَّائِم وَلَا مهب الرِّيَاح وَأَن يذكر الله عِنْد دُخُوله فَيَقُول أعوذ بِاللَّه من الْخبث والخبائث وَعند خُرُوجه فَيَقُول الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني أَو يَقُول غفرانك وَأَن لَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها إِلَّا إِن كَانَ بَين الْبُنيان وفَاقا للشَّافِعِيّ وَمنعه ابْن حَنْبَل مُطلقًا وَأَن لَا يتَكَلَّم وَأَن يعد مَا يقْلع الْحَدث وَأَن لَا يَبُول قَائِما إِلَّا أَن يكون الْموضع رخوا (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الإستنجاء بِالْمَاءِ والإستجمار بالأحجار وَفِيه خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) الْأَفْضَل الْجمع بَين الإستجمار والإستنجاء وَيقدم الإستجمار ثمَّ الِاقْتِصَار على الإستنجاءثم الِاقْتِصَار على الإستجمار وَيجوز مَعَ عدم المَاء ووجوده وَقَالَ ابْن حبيب لَا يجوز إِلَّا مَعَ عدم المَاء وَلَا يجوز الإستجمار من الْمَنِيّ وَلَا من الْمَذْي وَلَا أَن تعدت النَّجَاسَة المخرجين أَو مَا قرب مِنْهُمَا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) صفة الإستنجاء أَن يفرغ على يَده الْيُسْرَى قبل أَن يلاقي بهَا الْأَذَى ثمَّ يغسل الْقبل فَإِن كَانَ من الْبَوْل أَجزَأَهُ غسل الْمخْرج خَاصَّة وَإِن كَانَ من الْمَذْي فَيغسل الذّكر كُله وَقيل كالبول ثمَّ يغسل الْقبل ثمَّ يغسل الدبر ويوالي صب المَاء ويدلكه بِالْيَدِ الْيُسْرَى ويسترخي قَلِيلا ويجيد العرك حَتَّى ينقى وَلَا يستنجي باليمنى وَلَا يمس بهَا ذكره (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) يجوز عِنْد الْأَرْبَعَة الإستجمار بالأحجار وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ كل جامد منق طَاهِر لَيْسَ بمطعوم وَلَا ذِي حُرْمَة وَلَا فِيهِ سرف وَلَا حق للْغَيْر وَلَيْسَ بروث وَلَا عظم وَلَا فَحم للنَّهْي عَن ذَلِك فَإِن استجمر بِمَا لَا يجوز أَجزَأَهُ خلافًا لِابْنِ عبد الحكم وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة لَا يجوز بِغَيْر الْأَحْجَار (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) الْوَاجِب فِي الإستجمار الإنقاء وَلَو بِحجر وَاحِد وَالْمُخْتَار ثَلَاثَة وَقيل تجب فَإِن لم ينق بهَا زَاد إِلَى عدد وتر (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) يجب الإستبراء قبل الإستنجاء وَهُوَ استفراغ مَا فِي المخرجين من الْأَذَى وَلَيْسَ لَهُ حد بل يرجع إِلَى عوائد النَّاس وَقَالَ الشَّافِعِي يحلب الْقَلَم ثَلَاث مَرَّات
الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط جَوَازه وَهِي على الْجُمْلَة شَرْطَانِ عدم المَاء أَو تعذر اسْتِعْمَاله وَأما على التَّفْصِيل فَهِيَ عدم المَاء فِي السّفر وَالْمَرَض إِجْمَاعًا وَفِي الْحَضَر من غير مرض خلافًا لأبي حنيفَة وَأَن يجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِ خلافًا للشَّافِعِيّ وَعدم الْآلَة الموصلة إِلَى المَاء كالدلو أَو الرشاء وَأَن يخَاف الْعَطش على نَفسه أَو على غَيره من آدَمِيّ أَو بَهِيمَة وَأَن يخَاف إِن خرج إِلَى المَاء لصوصا أَو سباعا وَأَن يجد المَاء غَالِبا يجحف بِهِ شِرَاؤُهُ وَأَن يخَاف فَوَات الْوَقْت إِن ذهب إِلَى المَاء أَو انتظره أَو اسْتَعْملهُ خلافًا للشَّافِعِيّ وَأَن يخَاف الْمَوْت من الْبرد أَو حُدُوث
1 / 29