Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علمسبق ها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح (1)، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماءاحت مل العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين (2).
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت،و ما مات فيه الوزغة أو العقرب (3)، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين بالنجس (4) بخبزه بل باستحالته رمادا، وروي (5) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
Sayfa 190