Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Allame Hilli d. 726 AH
16

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال (1) فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.

الفصل الخامس: في الأحكام

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالةالنج اسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا.

فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه بهفإن ه يعيد الصلاة إن سبقه (2) العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.

وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمممع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهماف الوجه الوضوء والتيمم.

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة :

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة (3) به طهر.

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقر به ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا.

ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند (4) إلى السبب،

Sayfa 189