Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته (1) وفضلة الغسل.
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فإن انفصل فهو نجس.
أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كردف عة عليه، لا بإتمامه كرا - على الأصح - ولا بالنبع من تحته.
وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع (2) أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به (3) لوك ان، ولو
Sayfa 186