Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
والأسار المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، فهو (1) طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليل كان أو كثيرا، فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.
وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر -نجس .
ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وولد الزنا.
فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلقعلى طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق بالطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم.
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
Sayfa 185