============================================================
وقد تكون القاعدة مستنبطة من نص شرعي كقاعدة " اليقين لايزول بالشك) فإنها مستنبطة من الحديث " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل أخرج منه شيء أولا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"(1).
كما قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التى تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة "يغتفر في البقاء ما لايغتفر في الابتداء"(2) جية القاعدة: القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة كقاعدة "الأمور بمقاصدها" فإن الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج بأصلها وهو حديث: "إنما الأعمال بالنيات) وهكذا.. أما ما عدا ذلك من القواعد وهي التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية فذهب بعض العلماء إلى آنها تعتبر شاهدا يستأنس به(3)، ولايمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي، وقد نبه بعض العلماء إلى أن استخراج الحكم من القاعدة منهج غير سليم، فقد قال ابن فرحون في ترجمة ابن بشير : " وكان رحمه الله - ابن بشير يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع (1) النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، ص )4 والحديث رواه مسلم من حديث آبي هريرة، صحيح مسلم،276/1.
(2) انظر : عبد الوهاب آبو سليمان، القواعد الفقهية، ص 54 (2) انظر : المصدر نفه، ص55
Sayfa 116