Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Araştırmacı
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Araştırmacı
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) في (ق): يجعل. (^٢) ذكر ابن قاضي الجبل وغيره: أن القول بأن للأمر صيغة هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. ينظر: العدة ١/ ٢١٤، روضة الناظر ١/ ٥٤٣، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢١٧٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣١، قواطع الأدلة ١/ ٤٩، البحر المحيط ٣/ ٢٧٠. قال القاسمي ﵀: (أي: حصر الكلام فيها، فكما يطلق عليها يطلق على النفسي، وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف، والمعنى النفسي لا يسمى كلامًا، أو يسمى مجازًا؛ لاستعمال الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة، ولو حلف لا يتكلم، فلم ينطق؛ لم يحنث إجماعًا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا. ا. هـ من المسائل الأصولية).
1 / 120