Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AH
114

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Araştırmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (^١). • وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ الْخَاصِّ، فَهَا هُنَا مِثْلُهُ (^٢). • فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُقَيَّدَانِ؛ حُمِلَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا شِبْهًا بِهِ. [٣] وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ: فَلَا حَمْلَ، اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ.

(^١) ينظر: العدة ٢/ ٦٣٦، التمهيد ٢/ ١٨٠، المسودة ص ١٤٥، الكشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٤. (^٢) قال في التمهيد ٢/ ١٨١: (ويقوى عندي: أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة، ويبنى من جهة القياس).

1 / 119