46Usul İlminden Kurallar ve Faydalarالقواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعيةIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıعبد الكريم الفضيليYayıncıالمكتبة العصريةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مTürlerThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالقاعدة ٥في السكران هل هو مكلف أم لا؟قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة واختلف كلامه في المغنى.قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان١ مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب.قلت: قاله القاضى وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص في تكليفه.منها: في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم.ومنها: في رواية أبى بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع.ومنها: في رواية حنبل ليس هو يعنى السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم جناية من نفسه.وحكى الإمام أحمد عن الشافعى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم.قلت: ونص الشافعى في الأم٢ على ذلك أيضا في باب طلاق السكران١ هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل الحنبلي ثم الشافعي [٤٧٩ – ٥٢٠هـ] من تصانيفه "البسيط" "الوجيز" "الوصول إلى الأصول" في أصول الفقه.٢ وهو مطبوع القاهرة "١٩٦٨" تحقيق حسن عباس زكي.1 / 60KopyalaPaylaşAI Sormak