Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

Ibn al-Lahham d. 803 AH
46

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Araştırmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ٥ في السكران هل هو مكلف أم لا؟ قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة واختلف كلامه في المغنى. قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان١ مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب. قلت: قاله القاضى وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص في تكليفه. منها: في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم. ومنها: في رواية أبى بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع. ومنها: في رواية حنبل ليس هو يعنى السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم جناية من نفسه. وحكى الإمام أحمد عن الشافعى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم. قلت: ونص الشافعى في الأم٢ على ذلك أيضا في باب طلاق السكران

١ هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل الحنبلي ثم الشافعي [٤٧٩ – ٥٢٠هـ] من تصانيفه "البسيط" "الوجيز" "الوصول إلى الأصول" في أصول الفقه. ٢ وهو مطبوع القاهرة "١٩٦٨" تحقيق حسن عباس زكي.

1 / 60