268

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Soruşturmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
القاعدة ٥٨
المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العمومات الواقعة معه.
قاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول.
وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله.
قال الحليمى١ يتناوله إلا أن يكون معه قال وقاله أبو بكر الصيرفي.
وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام إذ قد تقرر في أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبى ﷺ.
وأما قاعدة المذهب فهى في أقوال عن الشارع.
وقد تقرر في غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشىء لعلة أنه يتعدى بخلاف الشارع والله أعلم.
إذا تقرر فيتعلق بالقاعدة فروع.
منها: إجابة المؤذن نفسه المنصوص عن أحمد أنه يجيب وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل وهو الحث على جمع الأجرين له الدعاء والإجابة.

١ هو الفقيه المحدث المتكلم القاضي أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي [٣٣٨ – ٤٠٣هـ] من مصنفاته: "منهاج الديان في شعب الإيمان".

1 / 282