242

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Soruşturmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
إجماعا فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح قال الإمام أحمد ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم والله أعلم.
ومنها: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها قاله القاضى وأبو العباس وغيرهما والله أعلم.
ومنها: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره نعم هما شيئان في الخروج عن العهدة لكن هذا خرج بفعله وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله والله أعلم.

1 / 256