236

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Soruşturmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
القاعدة ٤٨
الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك.
وقال الأشعرية من طريق اللفظ قال أبو البركات بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
وزيف الجويني قول أصحابه١ بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب "أفعل" مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب لا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته.
وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر قاله القاضي.
وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب.
ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول٢ عن القاضي عبد الوهاب٣ وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب.

١ أي الشافعية.
٢ هو القرافي في مصنفه: "شرح المحصول في علم الأصول".
٣ هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر [ت ٤٢٢هـ] .

1 / 250