213

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Soruşturmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يقبل الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا فهذا بحث اصطلاحى.
وأجاب عنه أبو محمد البغدادي١ بأنه مشكل كالوجود والبياض.
وأجاب القاضى بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه وهو عنده ليس بمجاز إنما المجاز دلالته على غيره وهذا منه يقتضى أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم عنه والله أعلم.

١ لعله جمال الدين أبو محمد عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان الحراني المعروف بـ "البغدادي" [٥٨٥ – ٦٧٠هـ] أحد بلاميذ موفق الدين بن قدامة وكان فقيها في المذهب الحنبلي وإماما بحلقة الحنابلة بجامع دمشق انظر الذيل على طبقات الحنابلة "٢/٢٨٢" وشذرات الذهب "٧/٥٧٨".

1 / 227