206

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Soruşturmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وذكر الإسنوى١ عن القاضى فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك.
وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء فتحرر من ذلك أربعة أقوال.
أحدها: اشتراط العلو والاستعلاء.
والثانى: لا يشترطان.
والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء.
والرابع: عكسه.
تنبيه:
حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما؟
فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوى فهو التماس ومع دنو الطالب فهو سؤال والله أعلم.
فائدة:
قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم.

١ هو القاضي نور الدين إبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري [٦٥٠ – ٧٢١هـ] الشافعي من كتبه: "مختصر الوسيط" و"مختصر الوجيز" في الفقه وهما للغزالي و"شرح المنتخب" في أصول الفقه.

1 / 220