164

Usul İlminden Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Soruşturmacı

عبد الكريم الفضيلي

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

أرضهم وقال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] وإنما كن أزواجنا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان.
قال أبو البركات والصواب أن هذا حقيقة لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة أو المجاز قال والصواب المقطوع به أنه حقيقة وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم إنه مجاز والله أعلم.

1 / 178