379

Kaideler

القواعد

Soruşturmacı

أحمد بن عبد الله بن حميد

Yayıncı

جامعة أم القرى

Yayın Yeri

مكة المكرمة

الأجل ؛ لأن المحمولة قد تغلو عند الأجل ، لرغبة الناس في زراعتها.

القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلاثية

قاعدة : إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالاتيان بما عمرت به ، او ما يقوم مقامه ، او يشتمل عليه .

مررت به.

كقول أشهب فيمن نسي ما أحرم به يكون قارنا .

وهل يجزىء الظن؟ .

هذا قول النعمان ، ونقل ابن الحاجب عن مذهبه .

Sayfa 606