Kaideler
القواعد
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
واختلف في الفعل .
والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه .
قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده .
وقيل : ولا قبله .
وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة .
ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك والنعمان .
Sayfa 597