Kaideler
القواعد
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج ، فقلنا: إنها رخصة ، كالاستخلاف :
قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة : بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند الخمهور .
ومالية فتدخلها، قال ابن بشير : بالاجماع كالزكاة .
ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير : فيها خلاف تغليبا للنفقة آو العمل .
Sayfa 582