34KaidelerالقواعدEbu Abdullah Makari - 758 AHأبو عبد الله محمد المقري - 758 AHAraştırmacıأحمد بن عبد الله بن حميدYayıncıجامعة أم القرىYayın Yeriمكة المكرمةTürlerFıkıh Kurallarıالقاعدة العشرونقاعدة : إرسال الحكم على غالب أو تقييده به د ليل على أنه مراد ، لا على أنه المراد .فالامر بإزالة النجاسة مطلقا ، أو بالماء دليل على الاجتزاء به ، لا حصر الإجزاء فيه .أصله قولهم : إذا خرج القيد على الغالب فلا مفهوم له بالاجماع .على أن ذلك مفهوم الاسم ، وهو ضعيف .Sayfa 244KopyalaPaylaşAI Sormak