333

Kaideler

القواعد

Soruşturmacı

أحمد بن عبد الله بن حميد

Yayıncı

جامعة أم القرى

Yayın Yeri

مكة المكرمة

فتفطر ، ثم تحيض ، او تحم بعد ثبوت المسقط ساعتئز .

القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاشمعة

قاعدة : منم الانعقاد كقطع المنعقد عند مالك، ومحمل .

فإذا طلع الفجر فاستدام الجماع كفر .

وقال النعمان : القطع : جناية على عبادة ثابتة بالإفساد ، والمنع لم يلاق عبادة فلا يكون جناية .

قال ابن العربي : وهو خوق عظيم في الشريعة .

Sayfa 560