Kaideler
القواعد
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
وقد مر أن اللفظ إذا جيىء به لمعنى لايستدل به في غيره .\
قاعدة : اختلف المالكية في قبول قياس العكس : كقوهم للحنفية في قولهم : إن كثير القىء ينقض الوضوء : كل ما لاينقض قليله لاينقض كثيره ، كالدمع عكسه البول ، لما نقض كثيره ، نقض قليله .
كقول المغيرة : يجب أن يستوى الإنفاق بعد الحول قبل الشراء أو بعده في الإيجاب ، كما استوى قبل الحول بعد الشراء أو قبله في الإسقاط.
الشافعية تثبته .
والحنفية تنفيه .
قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير طالب له ، وبالعكس ، تحقيقا لفائدة الطلب .
Sayfa 535