268KaidelerالقواعدEbu Abdullah Makari - 759 AHأبو عبد الله محمد المقري - 759 AHAraştırmacıأحمد بن عبد الله بن حميدYayıncıجامعة أم القرىYayın Yeriمكة المكرمةTürlerFıkıh Kurallarıقد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .فقال مالك : تضمن للفور .وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأوردSayfa 495KopyalaPaylaşAI Sormak