268

Kaideler

القواعد

Soruşturmacı

أحمد بن عبد الله بن حميد

Yayıncı

جامعة أم القرى

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar
Marinidler

قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .

فقال مالك : تضمن للفور .

وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأورد

Sayfa 495