263KaidelerالقواعدEbu Abdullah Makari - 758 AHأبو عبد الله محمد المقري - 758 AHAraştırmacıأحمد بن عبد الله بن حميدYayıncıجامعة أم القرىYayın Yeriمكة المكرمةTürlerFıkıh Kurallarıمقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتينقاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقربSayfa 490KopyalaPaylaşAI Sormak