130KaidelerالقواعدEbu Abdullah Makari - 759 AHأبو عبد الله محمد المقري - 759 AHYayıncıجامعة أم القرىTürlerأكثر من ذلك عند غيره .والمعتبر العادة غير زائد على خمسة عشر عند مالك ومحمد .وقال ابن نافع : تستظهر بعدها بثلاثة : وعلى عشر عند النعمان : وعلى سبعة عشر عند أحمد :Sayfa 340KopyalaPaylaşAI Sormak