39Arap Yargısıقضاء الأرب في أسئلة حلبTakıydin es-Sübkî - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHSoruşturmacıمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Yayıncıالمكتبة التجارية مكة المكرمةBaskıبدونYayın Yeriمصطفى أحمد البازTürlerالمسألة الثالثةقال الأصحاب لا يجوز بيع الصوف علي الحيوان حال الحياة، ونقل أبو زكريا النووي ﵀ في شرح المهذب الاتفاق عليه.وقد ظن المملوك: أن صورة المسألة فيما إذا كانت الشاة والصوف لواحد، أما لو كانت الشاة لواحد، والصوف لآخر، كما لو أوصى بصوف1 / 125KopyalaPaylaşAI Sormak