38Arap Yargısıقضاء الأرب في أسئلة حلبTakıydin es-Sübkî - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHSoruşturmacıمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Yayıncıالمكتبة التجارية مكة المكرمةBaskıبدونYayın Yeriمصطفى أحمد البازTürlerالمسألة المذكورة في هذه الكتب، وإن كانت لأمية الولد لتمنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف.وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر وكذا إذا أنكر التدبير، وقلنا ليس إنكاره رجوعا.وفي كلام الرافعي في الشرح في آخر الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله: ويشبه ولو صح ذلك الإبهام .. كانت هذه المسألة تستثنى من الضابطين جميعا.1 / 124KopyalaPaylaşAI Sormak