وقال أيضًا (١): (جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟
الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام).
وقال أيضًا (٢): (يجوز عقدها - أي الهدنة - مطلقة ومؤقتة ... على أي صفة كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في هذا ... فإنه إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة، فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة، فكيف إذا كان ذلك قد دلَّ عليه الكتاب والسنة، وعامة عهود النبي مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة).
_________
(١) المصدر السابق (٣/ ٤٢١).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٧٦).
1 / 42