38

Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Araştırmacı

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Yayıncı

(المحقق)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

الوقفة العاشرة أن مهادنة الكفار عند عجز المسلمين عن مقاتلتهم جائزة شرعًا؛ بل إنها تجوز ولو كان فيها ضيم على المسلمين، كما سيأتي. والهدنة تجوز مع الكفار مطلقة ومؤقتة عند عجز المسلمين عن مواجهتهم وقتالهم، أو بحسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام (١) ﵀: (وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز، أو المصلحة المرجوة لذلك). قال ابن القيم (٢) ﵀: (مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما).

(١) المصدر السابق (٢/ ٥١٣). (٢) زاد المعاد (٢/ ٥١٣).

1 / 41