Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratma

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
45

Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratma

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Araştırmacı

إيهاب حمدي غيث

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Türler

Fıkıh
مسألة العينة فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق. وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

1 / 59