44Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratmaالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıإيهاب حمدي غيثYayıncıدار الكتاب العربيBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مTürlerFıkıhمسألة التورقولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف.ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.1 / 58KopyalaPaylaşAI Sormak