139

فصول في أصول التفسير

فصول في أصول التفسير

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Türler

٧ - ما يتعلق بالتقديم والتأخير
الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بحجة يجب التسليم لها.
قال أبو جعفر النحاس: «التقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز غيرهما» (١).
وقال أبو عمرو الداني: «التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع» (٢).
وقال شيخ الإسلام: «والتقديم والتأخير على خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه، ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة، أما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب» (٣).
مثال: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى *فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى: ٤، ٥].
الأحوى: شديد السواد، أو الأخضر الضارب إلى السواد من شدة الخضرة.
والغثاء: الهشيم اليابس.
وفي معنى الآية قولان:
الأول: أن الله أخرج المرعى أخضر، ثم جعله من بعد الخضرة هشيمًا متكسرًا، مائلًا إلى السواد من القدم.

(١) «القطع والائتناف» (ص١٥٧).
(٢) «المكتفى في الوقف والابتدا» (ص٢٤٥، ٤٣٧).
(٣) «دقائق التفسير» (٦/ ١٢٣).

1 / 143