Rehberlik Bilimine Dökülen Işık
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Türler
والمسألة الأولى : في المرتد عن دينه والعياذ بالله حكمه القتل لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) من بدل دينه فاقتلوه وذلك إذ دين الإسلام بدين الكفر من أي ملة كانت من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس وعبدة الأصنام فالمبدل بدينه دينا من هذه الملل حكمه القتل جماعا واختلف هل ذلك عام في الرجال والنساء أو يقتل الرجال دون النساء وهل يقتل حالا لظاهر الحديث قيل يستتاب ثلاثة أيام وقيل يستتاب ثلاث مرات فإن لم يتب قتل وقال الشافعي يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل وقال علي يستتاب شهرا فإن تاب وإلا قتل وقيل لا يستتاب أبدا والمرأة كالرجل وقال علي تسترق وقال أبو حنيفة تحبس ويجبر الأمة سيدها على الإسلام ولعلهم نظروا إلى نفس الخطاب هل عام أم مخصص بالعرف لأن المرأة لا قتل عليها إلا أن قاتلت والردة فرع والشرك الأصلي أعظم والفرع يرد على الأصل في حكمه وقال العزيزي من قومنا في شرحه على الجامع الصغير أن المرتد حكمه القتل ولو تاب ووجه قوله أن قتله حد من حدود الله والتوبة لا تسقط الحد بل الإثم فقط لكن لم أظفر بهذا القول عن غيره وهو غير خارج عن دائرة الرأي والأول هو المتعمد عليه وعليه جل الأصحاب والقوم والله أعلم .
المسألة الثانية : في مال المرتد إذا قتل ولم يحارب فقيل ميراثه لأولاده الصغار الذين هم في دار الإسلام وقيل ميراثه لأولاده الصغار حيث كانوا وأما أولاده الكبار إذا كانوا مسلمين فلا يرثونه مقيل لبيت المال وأما إذا حارب فسبيل ماله سبيل أهل الحرب في أموالهم إلا أنه لا تسبي ذريته التي في دار الإسلام والله أعلم .
Sayfa 120