683

En Yüce Işık

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

وعن ابن عباس أن قيمته عشرة دراهم، وسئل عن حريسة الجبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((فيها غرامة مثلها، وجلد أو نكال فإذا آواه المراح. وبلغ ثمن المجن ففيه القطع)) رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس في الماشية قطع إلا ما آواه المراح، ولا الثمر المعلق إلا ما آواه الجرين)).

وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) الثمر ما كان في أشجاره معلقا، والكثر فهو الجمار الذي يؤخذ من رأس النخلة وهو لب النخل، وهو شيء أبيض كهيئة الفؤاد، وحريسة الجبل قيل ما يسرق من الجبل.

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بيت الرجل ومراحه ومربده المحصن حرز)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((فإذا آواه الجرين ففيه القطع)).

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع رجلا أقر أنه سرق لبني فلان جملا، فدل على أن مراحات الإبل ومربد الإبل حرز، المربد الجرين الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم.

وعن عائشة سارق موتانا كسارق أحيانا.

وعن علي عليه السلام أنه قال: حد النباش حد السارق.

وروي أن ابن مسعود أخذ نباشا فكتب فيه إلى عمر فكتب إليه عمر بقطع يده.

وروي أن عثمان قطع سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والقبطية ثياب بيض من كتان تنسج بمصر.

وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه)).

وروى أبو الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد متاعا له قد اختانه فيه فأتى به أبا بكر فقال: خل عنه فليس بسارق إنما هي أمانة اختانها. المشربة: الغرفة.

Sayfa 687