Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
أو الفسخ مع وجود أسبابه (1)، ولا يخفى بعده، لكن (2) أولى من الاطراح (3).
وأما عدم الخيار للصغير إذا أدرك، فقد نسب إلى المشهور، ويدل عليه صحيحة الحذاء المتقدمة (4) (و)، ما دل من الأخبار على أنهما إذا زوجهما الأبوان وماتا (يتوارثان) كصحيحة محمد بن مسلم (5) ونحوها (6) فإن وقوف العقد على الإجازة بعد البلوغ ينافي التوارث إذا ماتا قبله.
اللهم إلا أن يقال: إن العقد الواقع ليس موقوفا كالفضولي الصادر عن غير الأب، بل العقد صحيح منجزا، وإنما يتخير الصبي بعد الادراك بين فسخه وإبقائه، فلا ينافي ذلك للتوارث.
ورد بأن ذلك مخالف لما يظهر من الأخبار (7) من أن معنى الخيار بعد الادراك هو أنه (8) لا يترتب على العقد أثر قبل الادراك، كما يستفاد من صحيحة الحذاء التي نقلنا عجزها.
ويدل على خلاف المشهور ما رواه في التهذيب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: (إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له
Sayfa 110
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin