Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (1).
ونحوها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام (2)، وصحيحة عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام (3)، وصحيحة علي بن يقطين عنه عليه السلام (4).
نعم، في صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب...
الخبر) (5).
وهذه الرواية وإن صحت، لكنها لعدم ظهور القائل بها ومعارضتها بأكثر منها، لا بد من إطراحها (6) أو حملها على ما ذكره الشيخ من أن الصبي مختار في الطلاق أو الفسخ بأسباب (7)، والصبية مخيرة في طالبة الطلاق
Sayfa 109
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin