Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
والموطوءة بالملك.
(وكذا) الحكم فيما (لو أصرت امرأته عليه) أي على الزنى ، فإنه لا يوجب حرمتها عليه.
(وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا (1) وإن لم يدخل بها اجماعا، حكاه في الرياض عن جماعة (2). ويدل عليه المحكي عن الخصال (3) وبعض الروايات (4).
(وإن كان جاهلا فسد عقده) إجماعا (5) (و) لكن (لا (6) تحرم) على الأشهر (7) بل عن التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (8). ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد (9) ومفهوم الخبر: (المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (10). خلافا للمحكي عن المقنع (11)
Sayfa 421
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin