383

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ما شئت) (1). ويدل على حكم المعتدة رجعيا بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة (2).

وقد يستدل بما تقدم من الدليل على التحريم بالعقد والدخول الشامل لصورة العلم وهو الزنى (3).

وفيه نظر، إذ لعل للزنى المستند إلى العقد تغليظ عقوبة، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعية، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع (4) لأجله، ولذا عد معصية الله سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها (5).

(و) لهذا (لو زنى بغيرها (6) من المعتدات (لم تحرم) عليه عند المصنف وغيره، مع أن العقد عليها مع الدخول بها محرم إجماعا، كما تقدم (7).

نعم، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجردا والعقد المجرد عليها عالما، وفيه تأمل.

وفي حكم المعتدات غيرهن الخاليات (8) عن الزوج والموطوءة بشبهة

Sayfa 420