Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
وعن المفيد تخصيص الحرمة بمنظورة الأب (1) لصحيحة محمد بن مسلم:
(إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (2) ولا يخفى قصورها عن إفادة الاختصاص.
وعن الإسكافي (3) والشيخ في الخلاف (4) تحريم أم المنظورة والملموسة وبنتها على الفاعل، لعموم النبويين: (لا ينظر الله إلى من نظر إلى فرج امرأة وبنتها) (5) وفي الآخر: (من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها) (6) والصحيحة تدل على أنه إذا رأى من المعقودة ما يحرم على غيره حرمت عليه بنتها (7).
والكل ضعيف سندا أو إفادة (8) والقول الثاني لا يخلو عن قوة.
(وحكم الرضاع في جميع ذلك) الذي ذكرنا من موارد الوفاق والخلاف (كالنسب) بلا خلاف ظاهرا، لعموم: (يحرم من الرضاع ما يحرم
Sayfa 384
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin