Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
عمار (١).
(وكذا) لا يحرم لأجل (الوطء بالشبهة) (٢) تزويج الموطوءة على أب الواطئ وابنه، ولا على الواطئ أمها وبنتها (على رأي) المصنف وجماعة قدس الله أسرارهم (٣) (وإن لحق به النسب)، للأصل، وعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (4).
نعم، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى.
(والنظر إلى ما يحرم على غير المالك) للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل (النظر إليه) وكذا لمسه (لا ينشر الحرمة، وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي) المصنف، وشيخه المحقق قدس سرهما (5) للأصل، والعموم، وخصوص رواية علي بن يقطين (6).
وعن الشيخ وأتباعه (7) النشر إلى الأب، والابن لعموم: (وحلائل أبنائكم) ولصحيحة ابن بزيع: (إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه) (8) ونحوها المحكية عن الفقيه (9).
Sayfa 383
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin