Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
ومنها: ما لو كانت المنظورة عجوزة (١) قد يئست من النكاح لكبر سنها، وليست مظنة للشهوة، لقوله تعالى - مشيرا إليها -: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/60" target="_blank" title="النور: 60">﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾</a> (2)، والثياب الموضوعة قد فسرت في حسنتي الحلبي (3) وحريز (4) - بابن هاشم - بالخمار والجلباب.
ويظهر من صحيحة ابن مسلم (5) وحسنة ابن أبي حمزة (6) اختصاصه بالجلباب وحده، ولعله محمول على الاستحباب.
ثم إن وضع الخمار والجلباب يستلزم جواز كشف الشعر والذراع ونحوهما مما هو معتاد الظهور عند وضع الخمار والجلباب.
ومنها: ما لو كانت المنظورة غير بالغة، فيجوز للرجل النظر إليها، للأصل، وصحيحة البجلي المروية في الكافي قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي [رأسها ممن] (7) ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (8)، يعني حتى تحيض.
.
Sayfa 58
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin