32

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

جمادي الثاني 1415

أيصلح له أن ينظرها (1)؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت) (2).

ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز النظر إلى المرأة في الجملة، وليس إلا الوجه والكفين، للاجماع على المنع في غيرها.

ومنها: أداء الشهادة على المرأة، وتحمل الشهادة عليها.

ومنها: إذا (3) توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر.

وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة:

منها: ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد (4) تزويجها أو شراؤها.

ومنها: النظر إلى فرج الزانيين، ليشهد عليهما بالزنى (5) عند الحاكم، جوزه المصنف في القواعد (6) - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال، لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة، ولا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا. نعم، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة.

ومنها: ما (7) لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة، فقد جوز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة.

Sayfa 57