Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وطء بالزنا، لم ينشر] (1) على المعروف بين الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في المدارك عن جماعة (2) منهم جده في المسالك (3)، للأصل، فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك.
وصحيحة عبد الله بن سنان: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام) (4).
ومثلها حسنته بابن هاشم: (ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى) (5).
ويستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطء أنه لا حكم للبن الرجل، وفي حكمه لبن الخنثى المشكل أمره، بناء على أنه لو علم كون لبنه من الوطء، فلا إشكال في كونها امرأة، إلا ما ورد في بعض الأخبار: من أن خنثى ولدت وأولدت في أيام أمير المؤمنين، فألحقه عليه السلام بالرجال بعد عد أضلاعه (6).
Sayfa 290
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin