258Nikah Kitabıكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمYayıncıمجمع الفكر الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•BölgelerİranIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarبسم الله الرحمن الرحيم [أجمع علماء الاسلام على أن من جملة أسباب تحريم النكاح:الرضاع في الجملة، والأصل فيه - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).ورواه عدة من أصحابنا في الصحيح وغيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام (2).ثم إن كونه سببا في التحريم يتوقف على أمور:الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا كل عن وطء أو عنSayfa 289KopyalaPaylaşAI Sormak