249

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قرينة على أن العفو عن البعض لا يناط بالمصلحة، إذ معها يجوز العفو عن الكل، هذا إن عفت الزوجة أو وليها.

(وإن عفا الزوج فلها) على وجه الاستقرار (الجميع، وليس لوليه) الذي يطلق عنه مع جنونه المتصل بالبلوغ أو مطلقا، (العفو عن) شئ من (حقه)، لعدم الدليل، والظاهر الجواز مع المصلحة، للعمومات.

ثم (إن كان) الصداق (دينا عليه)، فعفت الزوجة أو وليها، (أو) أقبضها و (تلفت في يدها)، فعفى الزوج، (فالعفو إبراء، وإلا) يكن شئ منها بل (1) كانت عينا ظاهرة في يد أحدهما، فالعفو (هبة) لا بد فيها (2) من لفظ صريح أو ظاهر في الايجاب، وقول أو فعل ظاهر في القبول، وقبض إن لم يكن في يد الموهوب.

(ولو طلق) الزوج (بعد البيع أو الرهن أو التدبير [أو العتق] (3) والتلف (4) (5).

(وإن (6) لم يكن من قبلها، رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة

Sayfa 280