Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأدلة القطعية من تسلط الناس على أموالهم (1).
(فإن طلق قبل الدخول رجع بنصفه) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا (فإن عفت) المطلقة عما استقر ملكها عليه - وهو النصف - (فله الجميع وللأب والجد له) أي للأب (العفو) لكن (عن البعض).
أما تسلطهما على العفو فلولايتهما عليها، وهل يعتبر المصلحة أو لا؟
وجهان، أحوطهما الأول، وأقواما الثاني.
وأما عدم جواز العفو عن الكل، فلرواية رفاعة (4)، والظاهر أن موردها صورة عدم المصلحة في العفو عن الكل، وإلا فالظاهر جوازه كما عن (5) المختلف (6) والجامع (7)، ومال إليه في الكشف (8)، على ما حكي (9)، لعموم ما دل على جواز قيامه بمصالح المولى عليه، بل وجوبه (10) فهذا أيضا
Sayfa 279
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin