Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(و) القسم الثاني من التفويض: تفويض المهر.
وهو ما (لو تزوجها بحكم أحدهما صح، ويلزم) الزوج (ما يحكم به الحاكم منهما) - قليلا كان أو كثيرا - (إلا) أن تكون المحاكمة هي (المرأة) فإنها (لا تتجاوز السنة) بالاتفاق، كما ادعاه في المسالك (1)، لبعض الروايات (2).
(فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به) أي: بالفرض، (و) إذا فرض (ثبت لها نصفه، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي) المصنف، وحكي عن جماعة (3): للمصحح (4) (ولا شئ على رأي) محكي عن الإسكافي (5) والشيخ في الخلاف (6) وابن إدريس (7)، للأصل وطرح الرواية.
(وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض)، لما سبق من أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول.
Sayfa 274
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin