243Nikah Kitabıكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمYayıncıمجمع الفكر الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•BölgelerİranIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.Sayfa 273KopyalaPaylaşAI Sormak