Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
على جهة الصداق وغيره، فلأن يجوز النظر (1) للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى، سيما مع أن للرجل مناصا عن المرأة بالطلاق إذا لا يجدها على ما يريد بخلاف المرأة.
وبالجملة، حيث دلت الأخبار على أن الرجل يشتري بأغلى الثمن (2) فيجوز له النظر استفيد منها أن المرأة - أيضا - تبيع نفسها وبضعها، ولا ريب أنه أغلى مثمن.
وبذلك ظهر ضعف القول الآخر مستندا إلى عدم الدليل، فإنه ناش عن عدم الدقة في مفاد التعليل.
(و) كذا يجوز النظر (إلى أمة يريد لشراءها)، وتحقيق ذلك في كتاب البيع.
(و) المشهور - كما في كلام جماعة (3) -: جواز النظر (إلى) نساء (أهل الذمة، وشعورهن) إذا كان النظر (بغير ريبة) أو قصد التلذذ ومستند (4) المسألة ضعيف مجبور، ولضعفه طرحه الحلي (5) والفاضل في المختلف (6) - على ما حكي عنهما - ولانجباره أخذ به الآخرون (7)
Sayfa 43
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin