Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بالنظر على ما لا يطلع (1) عليه بدونه، لأنه المتبادر من مساق الأخبار وتعليلها.
نعم، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه (2)، فإن المسموع ليس كالمبصر.
ولا يقتصر في النظر على مرة واحدة، بل يجوز (تكراره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأول، لاطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدال على أن الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها وخلقها، فيجوز إذا توقف على تكرار النظر.
[وكذا مقتضى إطلاق الأخبار: جواز النظر ولو (3) من غير إذن منها] (4).
ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوج (5) أم لا؟
قولان، أقواهما: الأول كما صرح به... (6)، لما يستفاد من التعليل في إخبار المسألة، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها
Sayfa 42
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin