Zayn'in Sonu
نهاية الزين
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى
يصح التحرم في واحدة منها وهي ما إذا قصد بالتكبير التحرم وحده يقينا وأوقع جميعه في محل تجزىء فيه القراءة والستة الباقية لا تنعقد فيها الصلاة وهي ما إذا شرك بين الإحرام والانتقال أو قصد الانتقال فقط أو قصد أحدهما مبهما أو أطلق أو شك هل قصد التحرم وحده أم لا أو قصد التحرم وحده يقينا لكن لم يتم التكبير إلا بعد وصوله إلى محل لا تجزىء فيه القراءة
ومن شروط التكبير وهو تمام العشرين قرن النية به حقيقة أو عرفا مع الاستحضار الحقيقي أو العرفي
والحاصل أن لهم مقارنة حقيقية ومقارنة عرفية واستحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا فالاستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا
والاستحضار العرفي أن يستحضر أركان الصلاة إجمالا ويكفي في ذلك القصد والتعيين ونية الفرضية كما قاله الحفني نقلا مسلسلا عن شيخ الإسلام
قال الشيخ منصور الطوخي هذا مذهب الشافعي ومعلوم أن اشتراط الأمور الثلاثة في الاستحضار العرفي إنما هو في الفرض أما النفل المؤقت أو ذو السبب فيشترط فيه القصد والتعيين فقط وأما النفل المطلق فيشترط فيه القصد فقط
والمقارنة الحقيقية أن يقرن هذا المستحضر بجميع أجزاء التكبير من أوله إلى آخره والمقارنة العرفية أن يقرن هذا المستحضر بجزء من أجزاء التكبير
واختار بعض الأفاضل الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية وهو اللائق بمحاسن الشريعة والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين
وكان الأستاذ أبو الحسن الشاذلي يعلم أصحابه لدفع الوسواس والخواطر الرديئة ويقول لهم من أحس بذلك فليضع يده اليمنى على صدره وليقل سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقل {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز} 35 فاطر الآية 16 17 يقول ذلك المصلي قبل الإحرام ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالأشفاع هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا ولم يحصل منه تردد في النية مع طول وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير فإن لم ينو بغير الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر فلا تبطل به صلاته هذا كله مع العمد أما مع السهو كأن نسي كونه أحرم أولا فكبر قاصدا الإحرام فلا بطلان
ولو شك في أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد هذه النية لأنه شك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك هذا إذا كان قبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته للتردد أما إن علم عن قرب أنه أحرم قبل تبين انعقاد صلاته وإلا فلا وهذا من الفروع النفيسة
(وسن جزم رائه) أي التكبير ولا يضر ضم الراء خلافا لجمع متأخرين تبعا للجيلي (و) سن للمصلي ولو امرأة (رفع كفيه) وإن اضطجع (بكشف) لهما (حذو منكبيه مع تحرم) للصلاة بالإجماع (و) عند هوي إلى (ركوع و) عند (رفع منه) أي الركوع
Sayfa 57